السيد جعفر مرتضى العاملي

122

زواج المتعة

باتفاق المسلمين ، وما نقل من إباحته في صدر الإسلام ، فقد كان لضرورة إقتضتها حالة الحرب والقتال » ( 1 ) . وقال السيد سابق : « أما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة ، ولم يبحها مطلقاً ، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع ، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها » ( 2 ) . والقول بأنها إنما أحلت للمضطر تجده في العديد من المصادر ( 3 ) . ويرى البعض : أن ابن عباس « لم يقل بحلها مطلقاً ، بل في صدر الإسلام » وذلك إستناداً لما رواه الترمذي عنه أنه قال : « إنما كانت المتعة في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ، ليس له بها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم ،

--> ( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 90 و 91 وراجع ص 93 . ( 2 ) فقه السنة ج 2 ص 23 ، والمنتقى ج 2 هامش ص 521 . ( 3 ) راجع تحفة المحتاج شرح المنهاج للهيثمي ج 7 ص 224 ، وشرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180 .